إذا صدر قرار قضائي بقبول الطعن شكلاً اكتسب حجية تمنع الرجوع عنه، وفي جرائم التزوير يكفي احتمال إحداث الضرر لقيام المساءلة دون اشتراط تحقق الضرر الفعلي.
قرار محكمة النقض الاول له حجيته في قبول الطعن شكلا ولا يمكن الرجوع عنه التزوير لا يشترط وقوع الضرر وانما احتمال الضرر يوجب المساءلةالضرر المحتمل لا يوجب التعويض كما هو الضرر الحال .