إذا تغيّرت الهيئة الحاكمة وجب بيان سبب التغيير وسنده الإجرائي في محضر الجلسة، وتلاوة محاضر الجلسات السابقة، وإثبات اطلاع الهيئة الجديدة عليها وموافقتها على ما تضمنته من إجراءات وقرارات، ولا تقوم التلاوة مقام المذاكرة الداخلية للهيئة.
تغيير الهيئة الحاكمة يوجب على المحكمة ان تبين في محضر الجلسة سبب التغيير والقرار الصادر اما نقلا او ندبا وان تتلي محاضر الجلسات السابقة و موافقة الهيئة على ماجرى فيها من قرارات واجراءاتالتلاوة لاتغني عن ان تختلي الهيئة مع نفسها للمذاكرة والتدقيق