التحقق من صحة النكاح وتثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة من مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الشرعية، ولا يجوز للمحاكم الجزائية التصدي لها.
ليس للمحاكم ان تبحث في صحة النكاح . المناقشة: لا يحق للمحاكم الجزائية أن تبحث بصحة النكاح لانه خارج عن اختصاصها وداخل في وظيفة المحاكم الشرعية وقد أجازت المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية بتثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة . وان المادة 13 من قانون الجنسية المؤرخ في 22/6/1958 رقم 82 قد وضعت أحكاما للمرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية العربية .