إذا تبدلت الهيئة الحاكمة، وجب إثبات سبب التبديل ووجهه النظامي في المحضر، وتلاوة ما سبق من محاضر الجلسات، ولا تقوم إجراءات التلاوة مقام المذاكرة السرية للهيئة قبل الحكم.
تغيير الهيئة الحاكمة يوجب على المحكمة ان تبين في محضر الجلسة سبب التغيير والقرار الصادر اما نقلا او ندبا وان تتلي محاضر الجلسات السابقة و موافقة الهيئة على ماجرى فيها من قرارات واجراءات التلاوة لا تغني عن ان تختلي الهيئة مع نفسها للمذاكرة والتدقيق قب