تقرير الخبرة الفنية بشأن نسبة المسؤولية لا يُلزم المحكمة، ويظل خاضعاً لتقديرها ضمن سلطة قناعتها الوجدانية، ولا يتعين إعادته لمجرد طلب أحد الخصوم.
الخبرة الفنية في تحديد نسبة المسؤولية لا تلزم المحكمة و تبقى على سبيل الاستئناس وبالتالي لا تلزم المحكمة باعادتها اذا طلب الخصوم