• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تكيف الدعوى وفق حقيقتها القانونية بصرف النظر عن وصف الخصوم لها

تلتزم المحكمة بإعطاء الدعوى وصفها القانوني الصحيح استناداً إلى حقيقة الوقائع والطلبات، ولو خالف ذلك الوصفَ أو التكييفَ الذي أورده الخصوم في ادعائهم.

نص الاجتهاد

للمحكمة تكييف الدعوى وفق حقيقتها ولو لم تتوافق مع الادعاء