تلتزم المحكمة بإعطاء الدعوى وصفها القانوني الصحيح استناداً إلى حقيقة الوقائع والطلبات، ولو خالف ذلك الوصفَ أو التكييفَ الذي أورده الخصوم في ادعائهم.
للمحكمة تكييف الدعوى وفق حقيقتها ولو لم تتوافق مع الادعاء