النزاع المتعلق بحق المرور يدخل في نطاق حقوق الارتفاق، وتكون محكمة الصلح هي المختصة نوعياً بنظره.
إن حق المرور هو من حقوق الارتفاق الذي يكون فيه الاختصاص معقودا لمحكمة الصلح عملا بأحكام المادة 63 أصول محاكمات