• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح بالدعاوى المتعلقة بحق المرور بوصفه من حقوق الارتفاق

النزاع المتعلق بحق المرور يدخل في نطاق حقوق الارتفاق، وتكون محكمة الصلح هي المختصة نوعياً بنظره.

نص الاجتهاد

إن حق المرور هو من حقوق الارتفاق الذي يكون فيه الاختصاص معقودا لمحكمة الصلح عملا بأحكام المادة 63 أصول محاكمات