• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستقرض من المصرف التعاوني الزراعي بيع العقار المرهون إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وفك التأمين السابق وتثبيت التأمين الجديد

التصرف بالعقار المرهون للمصرف التعاوني الزراعي لا يكون نافذاً على نحوٍ يزيل قيد التأمين أو يجيز البيع إلا إذا اقترن بموافقة الجهة المختصة في المصرف وبإجراءات فكّ التأمين السابق وإحلال تأمين جديد بدلاً منه، ولا يغني عن ذلك مجرد التزام المشتري بسداد الدين.

نص الاجتهاد

ان المستقرض من المصرف التعاوني الزراعي لا يملك حق بيع عقاره المرهون لدى المصرف إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف وفك التأمين السابق ووضع إشارة التأمين الجديد و لايكفي تعهد المشتري بأن يأخذ على عاتقه جميع مبلغ الدين