التصرف بالعقار المرهون للمصرف التعاوني الزراعي لا يكون نافذاً على نحوٍ يزيل قيد التأمين أو يجيز البيع إلا إذا اقترن بموافقة الجهة المختصة في المصرف وبإجراءات فكّ التأمين السابق وإحلال تأمين جديد بدلاً منه، ولا يغني عن ذلك مجرد التزام المشتري بسداد الدين.
ان المستقرض من المصرف التعاوني الزراعي لا يملك حق بيع عقاره المرهون لدى المصرف إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف وفك التأمين السابق ووضع إشارة التأمين الجديد و لايكفي تعهد المشتري بأن يأخذ على عاتقه جميع مبلغ الدين