إذا نصّ القرار الخاص على أن أحكام المحاكم العادية الصادرة في الدعاوى المقامة وفق أحكامه تكون قابلة للاستئناف، فإن حكم محكمة الاستئناف يكون نهائياً مبرماً وغير جائز الطعن بأي طريق آخر ما لم يرد نص مخالف.
إن الفقرة الثانية من من المادة 31 من القرار 186ل.ر لعام 1926 نصت على أن تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة قابلة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرما غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن