لا تُقبل دعوى منع المعارضة في العقار الواقع ضمن المنطقة الحدودية ما لم يسبق رفعها الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الداخلية، لأن هذه الدعوى من دعاوى الملكية المرتكزة على أصل الحق.
إن دعوى منع المعارضةهي من دعاوى الملكية وترتكز على المطالبة بأصل الحق وإن وقوع العقار ضمن المنطقة الحدودية يوجب على المدعي الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الداخلية عملا بالمرسوم رقم 193 لعام 1952 وإن إقامة الدعوى قبل ذلك تعتبر سابقة لأوانها