• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة طرح أسباب الطعن ذاتها في دعوى المخاصمة لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دامت قد نوقشت ورد عليها بحكم الموضوع

لا يُعدّ الخطأ المهني الجسيم متحققاً إذا انصبّت دعوى المخاصمة على أسباب هي ذاتها أسباب الطعن السابقة، وكانت هذه الأسباب قد نوقشت وردّت عليها محكمة الموضوع تسبيباً كافياً؛ لأن إعادة إثارتها في المخاصمة لا تتجاوز المجادلة في وقائع الدعوى والتقدير القضائي.

نص الاجتهاد

ان ما اثير من اسباب في دعوى المخاصمة هي نفس الاسباب المثارة بلائحة الطعن وقد ردت عليها المشكو منها ومن قبلها محكمة الموضوع بما فيه الكفاية وكانت اعادة طرح هذه الاسباب بدعوى المخاصمة لا يعدو المجادلة في وقائع الدعوى وفي امور تقديرية ابعد ما يكون الفصل فيها مما يمكن عده من قبيل الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 13/6 /2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة : 1ان الخطأ الذي سبب التأخير في استلام البضاعة هو خطأ مؤسسة التجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء فهي التي عارضت الجهة الموكلة في نوعية البضاعة 2 – لقد اكد الخبراء مطابقة الاخشاب المستوردة لما جاء في الوثائق المرفقة ومع ذلك عمدت الجهة المذكورة الى اجراء خبرة خماسية وقد اكدت هذه الخبرة ايضا ان الخشب هو من خشب الشوح ولكن المؤسسة لم تقبل بحكم قاضي الامور المستعجلة فاستأنفته وعليه فالتأخير في استلام البضاعة كان بسببها وان الجمارك تدخلت بسب معارضة المؤسسة للوصول إلى حل 3 – ان كافة الوثائق تثبت ان المعارضة حصلت من قبل مؤسسة معادن وانها كانت السبب في التأخير في استلام البضاعة مما الحق بها الضرر في مناقشة اسباب المخاصمة : من حيث ان الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تقوم على طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة بسبب المعارضة من مؤسسة معادن في تسليم البضاعة بداعي انها غير مطابقه للمواصفات المبينة في الوثائق المرفقة فأدى ذلك الى التأخير في استلامها والحاق الضرر بها وقد حكمت محكمة الدرجة الاولى وفق الادعاء ولكن محكمة الاستئناف فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى عن المؤسسة المذكورة وقد ايدتها الهيئة المخاصمة بموجب قرارها المخاصم وحيث ان مدعي المخاصمة لم يقتنع بالحكم المشكو منه فتقدم بدعوى المخاصمة طالبا ابطاله وناسبا في الوقت نفسه الى الهيئة ترد بها في الخطأ المهني الجسيم وذلك للاسباب المثارة بلائحة الدعوى والمبينة انفاوحيث ان الهيئة المشكو منها قالت في معرض مناقشتها للأدلة المعدل عليها في الحكم المطعون فيه ان الوثائق والادلة المتوفرة في ملف الدعوى تثبت عدم علاقة مؤسسة معادن في التأخير في استلام البضاعة واخراجها من المرفأ ولكن الثابت في ان السبب في اخراجها كان الخلافات الحاصل بين المدعي وبين اد ارة الجمارك حول نوعية البضاعة والتباين الحاصل في البيانات والوثائق المتعلقة بها وليس للجهة المدعى عليها اي دور في هذا التأخير مع ملاحظة ان المدعي هو الذي باشر عملية تخليص تلك البضاعة وتقدم بالبيانات اللازمة لها وهو الذي لجأ الى ادارة الجمارك لحل الخلاف عن طريق التحكيموحيث ان ما اثير من اسباب في دعوى المخاصمة هي نفس الاسباب المثارة بلائحة الطعن وقد ردت عليها المشكو منها ومن قبلها محكمة الموضوع بما فيه الكفاية وكانت اعادة طرح هذه الاسباب بدعوى المخاصمة لا يعدو المجادلة في وقائع الدعوى وفي امور تقديرية ابعد ما يكون الفصل فيها مما يمكن عده من قبيل الخطأ المهني الجسيم ذلك ان الخطأ من هذا النوع على حد ما عرفه الفقهاء هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا فما دام ان محكمة الموضوع قد فقدت الاسباب التي رعتها لرد الدعوى وقد ايدتها الهيئة المشكو منها واضافت عليها بان الادلة المطروحة في الدعوى لا توجد وجهة نظر المدعي ولكنها تثبت ان ادارة الجمارك هي التي كانت السبب في التأخير بإخراج الاخشاب موضوع الدعوى وعليه فان مثل هذا التعليل ولو كان مبنيا افتراضا على خطأ وهو غير قائم فانه لا يعد خطأ مهنيا جسيما ولا يبرر قبول دعوى المخاصمة مما يستدعي رفضها شكلالذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا 2 – تغريم المدعي بالمخاصمة الف ليره سورية3 – تضمينه الرسوم والمصاريف 4 – مصادرة التامين5 – حفظ الاوراق اصولا