إذا أصدرت محكمة النقض قراراً ناقضاً فصل في تطبيق القانون على واقعةٍ معيّنة، فإن هذا القضاء يكتسب حجيةً ملزمة في ذات الخصومة عند عرضها عليها للمرة الثانية، ويتعين على الغرفة المعنية التقيّد به، ولا يَسقط أثره لمجرد صدور اجتهادٍ لاحق أو أرفع ما لم يُخاصم القرار الناقض في حينه ويُبطَل بالطريق المقرر.
ان القرار الناقض واجب الاتباع لأنه عندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون في واقع مطروح امامها ويكون لحكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية القرار الناقض عندما يطعن به للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد احدث او اجتهاد اقرته الهيئة العامة المناقشة: النظر في الدعوى : ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 31/12 /2002 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل :حيث ان المدعي طالب المخاصمة قد تقدم بدعواه امام الهيئة العامة لدى محكمة النقض ضد السادة القضاة. ورفاقه الغرفة لدى محكمة النقض وحيث ان موضوع دعوى المخاصمة بنفس السبب والموضوع والخصوم انما ينظر امام محكمة النقض للمرة الثانية عندما قررت محكمة النقض في المرة الاولى نقض القرار المطعون فيهوحيث ان القرار الناقض واجب الاتباع لأنه عندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون في واقع مطروح امامها ويكون لحكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية القرار الناقض عندما يطعن به للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد احدث او اجتهاد اقرته الهيئة العامة وحيث ان المدعي لم يخاصم القرار الناقض بعد صدوره توصلا لإبطاله حتى لا يكون ملزما للمحكمة وسكت عن ذلك وتابع دعواه حتى صدور القرار الثاني الذي التزم به القرار الناقضوحيث انه وفقا لذلك كان على المدعي ان يختصم هيئة المحكمة التي اصدرت القرار الناقض السابق والقرار الثاني في اجتهاد هـ ع 73/207/ تاريخ 6/3/2000 و 75/215 تاريخ 6/3/2000 و 473 /202 تاريخ 18/11/2002 وحيث ان مخالفة الاجتهاد المستقر لدى محكمة النقض يستوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :رد دعوى المخاصمة شكلا وتغريم المدعي الف ليره سورية يحسم منها التامين تضمين المدعي الرسوم والمصاريفحفظ الملف