• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى المخاصمة بسبب الخطأ المهني الجسيم إلا إذا انطوى تصرف القاضي على خطأ فاحش غير مألوف من قاضٍ يهتم بعمله اهتماماً عادياً

لا تُقبل دعوى المخاصمة بسبب الخطأ المهني الجسيم إلا إذا انطوى تصرف القاضي على خطأ فاحش غير مألوف من قاضٍ يهتم بعمله اهتماماً عادياً، أما مجرد منازعة المحكمة في تقدير الأدلة أو إعادة طرح الدفوع فلا يكفي لتحقيق هذا الوصف.

نص الاجتهاد

ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/6 /2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة : 1 – ان جرم المراباة ثابت من خلال المبلغ المستدان 2 – قرار محكمة البداية المدنية السابعة رقم 1103 ثبت ان العقار كان عبارة عن تامين لمبلغ دين لا غير3 – القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الثالثة بحلب رقم 804 مخالف لأبسط القواعد القانونية في المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محاكم الموضوع وقد ناقش القرار الادلة المطروحة وانتهى الى اعلان البراءة ومن حيث انه من الرجوع الى القرار البدائي المدني رقم 1103 لعام 1995 فيما انه قضى بتثبيت بيع العقار موضوع القرار الى المدعية مريم بالاستناد الى اقرار المدعى عليها ما يرام لصحة الدعوى ومن حيث ان القرار الاستئنافي الجزائي برقم 804 موافق الاصول والقانون ولا تشر به اي مخالفة قانونية ومن حيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ( قرار الهيئة العامة رقم 20 لعام 1997 ) ومن حيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة اضافة الى كونها تكرار للدفوع المثارة لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم يقضي رد دعوى المخاصمة شكلا لذلك تقرر :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – تضمين طالب المخاصمة الرسم ومصادرة التامين3 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية