• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينة من صميم سلطة محكمة الموضوع، وخطؤها في تقديرها لا يرتقي بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم

تقدير البينة من صميم سلطة محكمة الموضوع، وخطؤها في تقديرها لا يرتقي بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. ودعوى المخاصمة لا تُقبل إلا إذا انطوت على سبب من الأسباب المحصورة قانوناً، لا على مجرد مناقشة قناعة المحكمة أو وزنها للأدلة.

نص الاجتهاد

محكمة موضوع هي تستقل اصلا بتقدير البينة المعروضة عليها ومدى صلاحيتها لأن يبني عليها الحكم وان خطأها في هذا التقدير بفرض وقوعه لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 13/6 /2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :من حيث ان الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تقوم على طلب اعلان انحلال الشركة التي كانت قائمة بين اطرافها والتي الت ملكيتها للمدعي حمد بكاملها ومن ثم اجازته باستلام الشيكين المظهرين لأمر المدعي عليه مرسل حيث كان هذا الاخير حررهما لصالح وزارة الاسكان كتامين على عقد توريد الات قامت به الشركة واصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها الذي تضمن حل شركة ابو فخر بين بسام وشهر انحلال الشركة ومنع المدعى عليهما مرسل وبسام من التعامل مع الغير باسم الشركة ورد الدعوى بباقي الطلباتاستأنف حمد قرار محكمة الدرجة الاولى فقضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف جزئيا وتعديل الفقرة 4 منه واستبدالها بالتالي.الزام المستأنف عليها مرسل والمدير العام للمصرف التجاري السوري بصرف قيمة الشيكين لصالح المستأنف حمدو تصديق ماعدا ذلك من القرار المستأنف طعن المدعى عليه مرسل بقرار محكمة الاستئناف المشار اليه فقررت محكمة المحكمة بقرارها الناقض الاول نقضه القرار المطعون فيه بداعي ان القرار المطعون فيه لم يبين بشكل جلي وواضح كيف حكم للمدعي حمد بقيمة الشيكين لأنه لا يكفي مجرد حلول الشريك محل شريكه في كافة الحقوق والالتزامات طالما لم ينص بشكل واضح مصير الشيكين موضوع الدعوى حتى تستطيع هذه المحكمة بسط رقابتها القانونية على القرارعادت محكمة الاستئناف واصرت على قرارها السابق المنقوض وعللت لقرارها بما عللت لقرارها السابق وهو ان المدعي حمد حل محل المدعى عليه مرسل في ملكيته الشركة بما في ذلك الشيكين طعن المدعى عليه مرسل بقرار الاستئناف الاخير فقضت الغرفة الاولى لدى محكمة بقرارها رقم 350 وقرار رقم 585 تاريخ 30/6/2002 نقض القرار المطعون فيه وقضت في الدعوى لأنها ترى امامها للمرة الثانية وحكمت بنقض الفقرة الثانية من القرار المطعون فيه والحكم برد الاستئناف فيما يتعلق بالشيكين وقالت في معرض مناقشة الحكم المطعون فيه لم يثبت المدعي حمد ان قيمة الشيكين من اموال الشركة وهما محرران باسم الطاعن مرسل ولا شيء يمنع ان يدفع المذكور قيمة الشيكين من ماله الخاص تامينا للتعهد وان عبء اثبات ان قيمة الشيكين من اموال الشركة يقع على عاتق المدعي حمدو هذا مالم يثبته وان استلامه للشيكين لا يفيد ذلك وحيث ان المدعي حمد لم يقتنع بهذه النتيجة فتقدم بدعوى المخاصمة ناسبا فيها وقوع الهيئة المشكو بالخطأ المهني الجسيم بداعي ان الهيئة اهملت وثيقة منتجة في الدعوى وهي الوثيقة المشار اليها برقم 8 والموجهة من وزارة الاسكان والمرافق الى المصرف التجاري السوري وهي تفيد بان الشيكين موضوع الدعوى تقدم بهما مرسل ( المدعى عليه بالمخاصمة ) كتأمينات نهائية للعقد الموقع بين الوزارة وشركة ابو فخر وحمشو لتوريد اجهزة كوروينا توغراف وهذا يؤكد ان قيمة الشيكين تدخل ضمن رأس مال الشركة هذا من جهة ومن جهة اخرى فان حلول الموكل حمدو محل الشريكين ( بسام ومرسل ) في كل ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات واستنادا لما تقدم تكون الهيئة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم والقرار المخاصم يستاهل الابطال وحيث ان القرار الناقض الاول كان وجه محكمة الاستئناف الى ضرورة تكليف المدعي لإثبات ان قيمة الشيكين تعود له طالما انهما محرران باسم المدعى عليه الطاعن مرسل وان عقد التنازل عن الشركة لم ينص علي التنازل عن هذين الشيكين والطاعن مرسل ينفي تنازله عنهما ومع ذلك فالمحكمة اصرت على قرارها السابق دون ان تنفذ ما وجه اليه الحكم الناقض وهذا ما يخالف اجتهاد الهيئة العامة المستقر الذي يحتم على المحكمة اتباع القرار الناقض وحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يخاصم القرار الناقض الاول يضاف الى ذلك فان ما جاء بأسباب المخاصمة لا يعدو المجادلة في قناعة المحكمة وعليه لا يمكن بأية حال ان يعد خطأ مهنيا جسيما لان الهيئة المشكو منها فصلت في الدعوى كمحكمة موضوع وهي تستقل اصلا بتقدير البينة المعروضة عليها ومدى صلاحيتها لأنه يبني عليها الحكم وان خطأها في هذا التقدير بفرض وقوعه وهو غير قائم لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم فعليه واستنادا لما سلف بيانه فان الدعوى تستأهل الرفض شكلا لخلوها من اسباب المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر في المادة 486 من قانون اصول المحاكمات لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا 2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية 3 – تضمينه الرسوم والمصاريف 4 – مصادرة التامين5 – حفظ الاوراق اصولا