إذا لم يبيّن طالب المخاصمة أن الوثائق التي يستند إليها سبق إبرازها أمام الجهة مصدرة القرار المخاصم، ولم تُرفق بما يفيد ذلك، تعذر على المحكمة التحقق من صلتها بموضوع المخاصمة، فيترتب الرد شكلاً لعدم استكمال الأوضاع الشكلية المقررة.
ان عدم ذكر ان الوثائق سبق ابرازها امام مصدرة القرار المخاصم يجعل الهيئة غير قادرة على بسط رقابتها فيما اذا كانت هذه الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع دعوى المخاصمة المناقشة: في الشكل :حيث ان المادة 491 اصول اوجبت في الفقرة الثانية منها ان يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان تربط به الاوراق المؤيدة لها وحيث ان الاجتهاد مستقر لدى هذه الغرفة ان الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب ان تكون مصدقه اصولا وبشرح تفيد ان الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم وحيث ان الاكتفاء بذكر ان هذه الوثائق طبق الاصل يجعل الدعوى فاقدة لاحد اركانها الشكلية وبالتالي مستوجبة الرد شكلا وحيث ان عدم ذكر ان الوثائق سبق ابرازها امام مصدرة القرار المخاصم يجعل الهيئة غير قادرة على بسط رقابتها فيما اذا كانت هذه الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع دعوى المخاصمة وحيث ان المدعي بالمخاصمة ابرز صورة مصدقه عن القرار الاستئنافي المطعون فيه رقم 570/1062/2000 دون ذكر ان صورة طبق الاصل عن الوثيقة المبرزة في الملف موضوع المخاصمة لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التامين 3 – تغريم المدعي طالب المخاصمة الف ليره سورية يحسم منها التامين 4 – تضمين المدعي طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف5 – حفظ الملف اصولا