لا يتحقق الخطأ المهني الجسيم لمجرد إغفال الرد على بعض الدفوع، إذا كانت المحكمة قد ناقشت جوهر النزاع وأصدرت نتيجة صحيحة موافقة للقانون؛ ويشترط لقبول المخاصمة وجود أسباب جوهرية كاشفة عن خطأ فادح واضح.
اذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فان ذلك لا يعد من الاخطاء المهنية الجسيمة طالما ان النتيجة التي وصلت اليها صحيحة ومتفقة مع واقر النقض واعملت حكم القانون بدون خطأ المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى تاريخ 18/5/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :في الشكل :حيث ان وزارة المالية تهدف من دعواها الى الزام ورثة المرحوم بسام ابو فخر اضافة للتركة بدفع المبالغ التي اختلسها المرحوم جهة وجوده في الوظيفة قبل وفاته وكان يعمل لدى مديرية مالية السويداء بوظيفة امين صندوق مساعد لشؤون الرسوم القضائية والعقارية ورسوم الصيد مع الفائدة والتعويضوحيث ان محكمة النقض مصدرة القرار المختصم قد ناقشت اسباب الطعن ووقائع الدعوى ودفوع الطرفين مما ينفي عنها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم وحيث ان استدعاء دعوى المخاصمة تضمن سردا للوقائع وجدلا في الموضوع ولم يتضمن اسبابا جوهرية يمكن الجزم بموجبها بوقوع الهيئة المختصمة بالخطأ المهني الجسيم وحيث انه اذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فان ذلك لا يعد من الاخطاء المهنية الجسيمة طالما ان النتيجة التي وصلت اليها صحيحة ومتفقة مع واقر النقض واعملت حكم القانون بدون خطأ (( قرار الهيئة العامة رقم 204 لعام 1998 ) لهذا تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – رد طلب وقف التنفيذ 3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية لصالح الخزينة يحسم منها التامين المسلف4 – تضمين طالب المخاصمة رسم القرار