صحة الخصومة والتمثيل مسألة من النظام العام، ويُبطل الإجراء الخصومي شكلاً إذا أُهمل اختصام من يوجب القانون اختصامه أو لم يُمثَّل الخصم تمثيلاً صحيحاً، ولا سيما في دعوى المخاصمة القضائية.
ان التحقق من صحة الخصومة والتمثيل من متعلقات النظام العام المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى تاريخ 5/10/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي :في الشكل :حيث ان المدعي طالب المخاصمة لم يختصم جميع السادة القضاة الذين اشتركوا في اصدار قراري محكمة النقض الاولي القرار رقم 2089 واساس 3039 تاريخ 18/11/2002 والقضاة هم السادة غسان ومحمود وممتاز والقرار الثاني رقم 1876 قرار 2987 اساس تاريخ 23/9/2002 والقضاة هم السادة غسان ومحمود وبشير وحيث ان استدعاء دعوى المخاصمة لم يرد فيه اسم القاضي ممتاز وحيث ان القرار الناقض كان له الاثر الكبير في توجيه الدعوى وكان من المتوجب اختصام كامل اعضاء الهيئة التي اصدرته وحيث ان التحقق من صحة الخصومة والتمثيل من متعلقات النظام العام لهذا تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة 2 – رد طلب وقف التنفيذ 3 – تغريم المدعي الف ليره سورية يحسم منها التامين المسلف لصالح الخزينة4 – تضمين المدعي رسم القرار