لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد خطأ القاضي في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو في تفسير النصوص، وإنما يشترط انحرافٌ جسيم عن الأصول والمبادئ القانونية الأولية يصل إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
ان الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم مالم تنحرف المحكمة في التفسير عن المبادئ القانونية الاولية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى تاريخ 12/1/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل :حيث انه اسند للمدعى عليه محمود ابراهيم عبد السلام ارتكابه جرم التزوير لشهادة كصرف زراعيه قدمها للمصرف الزراعي لمنحه قرض من المصرف المذكور واستعمال المزور وقد اصدر الحكم بإدانته بالجرم المذكور وحيث ان محكمة الاستئناف الجزائية وبعدها محكمة النقض ناقشت الادلة والوثائق المبرزة بالدعوى وقد رد القرار المختصم على كافة الدفوع المثارة وعلى اسباب الطعن وحيث ان استدعاء المخاصمة لم يرد فيه الاسباب الوجيهة المقبولة قانونا والتي يمكن ان تكون سببا للأخذ بأن الهيئة المختصمة ارتكبت الخطأ المهني الجسيم وحيث ان الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم مالم تنحرف المحكمة في التفسير عن المبادئ القانونية الاولية (( قرار الهيئة العامة رقم 94 – مخاصمة لعام 1994 ))لهذا تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ 2 – تغريم المدعي الف ليره سورية يحسم منها التأمين المسلف لصالح الخزينة3 – تضمين المدعي رسم القرار