لا يُعدّ مجرد الإيجاز في التسبيب أو القصور في التدليل أو عدم الرد على الدفوع خطأً مهنيًا جسيمًا، ما دام لا ينطوي على انحراف بيّن أو مخالفة فادحة تخرج بالعمل القضائي عن حدود الخطأ القضائي العادي.
ان القصور في تدليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم على فرض وقوعه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى تاريخ 25/4/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل : حيث ان المدعي ( مدعى عليه بالمخاصمة ) محمد وجيه ادعى ضد طالب المخاصمة يطلب انهاء عقد استثمار المحل المستعمل كمعمل دهان في العقار رقم 901 سبينه الكبرى والزام المدعى عليه البرغلي بتسليم المدعي المعمل خاليا من الشواغل والزامه بالتعويض العادي لقاء ما أصابه من خسار وما فاته من كسبوحيث ان كلا من القرار البدائي وقرار محكمة الاستئناف وبعد ذلك قرار محكمة النقض جاء واضحا بما تضمنته وباحثا في دفوع الطرفين وقد تطرق القرار المخاصم كما ورد باستدعاء الطعن بإسهاب وبحث في اسباب الطعن وجاء القرار المذكور معللا التعليل الكافي وخلص الى النتيجة التي تتوافق مع احكام القانون وحيث ان ما ورد باستدعاء دعوى المخاصمة من اسباب لا تنال من صحة وسلامة ما جاء بالقرار المخاصم ولا يوجد في ادعاء المخاصمة من الاسباب التي تجعل الهيئة المخاصمة مرتكبة الخطأ المهني الجسيموحيث ان القصور في تدليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم على فرض وقوعه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما (( نقض قرار 2091 تاريخ 15/12/1986 كما ان الأخطاء العادية على فرض وقوعها من قبل المحكمة كالإيجاز في التعليل والقصور في التسبيب وان كان يشكل سببا لنقض الحكم الا انه من غير الممكن ان يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من اجله ( قرار 339 تاريخ27/3/1984 الوسيط / من شرح قانون المرافعات المصري رمزي سيف – قرار الهيئة العامة رقم 64 تاريخ 2/5/1994 لهذا تقرر بالاتفاق :رد الدعوى شكلا رد طلب وقف التنفيذتغريم المدعي الف ليره سورية يحسم منها التامين المسلف لصالح الخزينةتضمين المدعي رسم القرارحفظ الملف