الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق إلا إذا وقع من القاضي خطأ فاحش لا يصدر عن قاضٍ يهتم بعمله اهتماماً عادياً؛ أما مجادلة المحكمة في الوقائع وتقدير الأدلة وتكوين القناعة فلا تكفي وحدها لقيام المخاصمة.
ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى تاريخ 22/3/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – ان مدعي المخاصمة يرى ان تنفيذ عقد الاتفاق المؤرخ 29/8/1994 لا تنفذ الا عن طريق دائرة التنفيذ 2 – الهيئة المخاصمة اخطأ ت في الوقوف على الوقائع استنادا للأدلة الثابتة في القضية3 – الاتفاق بين الطرفين قضى بان يتم تسليم العيادة عن طريق دائرة التنفيذ حصرا 4 – ان الوقائع لاسيما بضبط الشرطة تثبت ان المدعى عليه قام بنصب العيادة بالقوة5 – اقوال الشاهدين الزين وسويد جاءت متصادقه 6 – العقد لم يتضمن ان المبلغ المدفوع يشمل التنازل عن حق الايجار7 – القرار المخاصم لم يكلف نفسه موافقة البحث والاستقصاء والتدقيق توصلا الى الحقيقة الساطعةفي المناقشة والتطبيق القانونيحيث تبين من تدقيق صورة عقد الاتفاق الرضائي بين الطرفين المؤرخ 29/8/1994 بان يسلم طالب المخاصمة الى الفريق الاول احمد سليم العقار خاليا من كل شاغل مما لامجال معه للقول بان ذلك لا يشمل التنازل عن حق الايجار وحيث ان معظم اسباب المخاصمة تدور حول تنفيذ البند الخامس من عقد الاتفاق بين الطرفين الانف الذكر والمتضمن تعهد الفريق الثاني ان يتم الاخلاء عن طريق التنفيذ حصراوحيث تبين من شهادة الشاهدين مظهر بن جميل وبسام بن عبد الفتاح بضبط شرطة قسم العمارة بدمشق رقم 734 تاريخ 31/8/1994 انه تنفيذا لعقد الاتفاق مع سليم احمد المبلغ موضوع الاتفاق الى فيصل الذي قام الاخير بتسليمه مفتاح العقار وقد تطابقت شهادة الشاهدين مع بعضها وثبت ان طالب المخاصمة سليم مفاتيح العقار الى الطرف الاخر رضائيا ومن تلقاء نفسه الامر الذي يستدلي منه ان طالب المخاصمة ومن تلقاء ذاته وبرضائه تنازل عن بند تنفيذ الاخلاء عن طريق دائرة التنفيذ حصرا مما لامجال معه للتمسك بهذا البند ومما يستدلي منه ايضا عدم وقوع الغصبومن حيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ( قرار الهيئة العامة رقم 20 لعام 1997 ) ومن حيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة سبق معالجتها من قبل المحكمة مصدرة القرار المخاصم ولا تعدو مجادلة المحكمة في تكوين قناعتها ولا ترقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين طالب المخاصمة الرسم3 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية