• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق استدعاء المخاصمة بجميع الوثائق المؤيدة لها حتى تتمكن الهيئة من بسط رقابتها على موضع الخطأ المهني الجسيم

استدعاء المخاصمة لا يُقبل شكلاً ما لم يشتمل على أوجه المخاصمة وأدلتها وتُرفق به جميع الأوراق والوثائق المؤيدة لها، ولا سيما الوثائق المنتجة في النزاع؛ فإذا نقصت وثائق جوهرية تعذّر على الهيئة رقابة القرار المطعون فيه وتحديد موضع الخطأ المهني الجسيم، فتُرد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب على طالب المخاصمة ان تربط باستدعاء دعواه كافة الوثائق المؤيدة لدعواه وان نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى وعدم تمكنها من تبيان موضع الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 23/2/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : في الشكل : حيث ان المادة 491 اصول اوجبت في الفقرة الثانية منها ان يشتمل استدعاء المخاصمة اوجه المخاصمة وأدلتها وان تربط به الاوراق المؤيدة لها وحيث انه يجب على طالب المخاصمة ان تربط باستدعاء دعواه كافة الوثائق المؤيدة لدعواهوحيث ان نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى وعدم تمكنها من تبيان موضع الخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من دراسة ملف الدعوى ان الدعوى فاقدة بعض الوثائق الهامة مثل :1 – محاضر جلسات محكمة البداية المدنية التي صدر فيها القرار البدائي رقم 110 اساس 1399 لعام 1997 حيث تم ابراز القرار دون محاضر الجلسات التي ابرزها وكيل المدعى عليه بالمخاصمة بكري ابو مريش وقد تضمنت قرارات اعداديه صادرة بتلك الجلسات2 – صورة مصدقه عن استدعاء طلب القاء الحجز الاحتياطي وصورة عن قرار محكمة البداية المدنية برد طلب الحجز الاحتياطي وصورة مصدقه عن قرار محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بحلب برقم 2 اساس 1932 تاريخ 21/9/1995 والمتضمن فسخ القرار البدائي وايقاع الحجز الاحتياطي3 – صورة بيان قيد عقاري دونت عليه الاشارات الموضوعة على العقارات4 – قرار محكمة البداية المدنية الثالثة بحلب رقم اساس 3889 ورقم قرار متفرقه 125تاريخ 5/4/1994 والمتضمن وقف الاعمال الجديدة5 – محاضر جلسات المحاكمة الجارية امام محكمة الاستئناف المدنية بحلب بالدعوى رقم اساس 3901 والمحسومة بالقرار 481تاريخ 6/11/ 1997 6 – صورة قرار صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بحلب اساس 1932 وقرار 110 متفرقة تاريخ 12/12/1995 والمتضمن تصحيح خطأ مادي7 – حصر ارث شرعي رقم 3075 لعام 2001 للمرحوم عبد القادر شحرور وحصر ارث للمرحومة حميدة مع صور مصدقه عن بيان الوفاة8 – جواب المطعون ضده عبد اللطيف على لائحة الطعن المقدمة من الطاعن بكري مؤرخه 12/8/1999 9 – صورة مصدقه عن قرار الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض 62 تاريخ 23/2/2003 والمتضمن فتح باب المرافعة وانابة محكمة الاستئناف بحلب لتنفيذ الانابة حسب ما ورد فيها10 – صورة مصدقه عن محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة الاستئناف بحلب تنفيذا للإنابة وتتضمن جلسات المحاكمة من 25/6/2003 وحتى جلسة 27/8/2003 التي تقرر فيها اعادة الانابة وقد بلغت صفحاتها عدد/8/ وقد تضمنت جلسات سماع لأقوال الشهود حمدو بن حسن ومحمود ومحمد وعبد القادر بن علي ومحمد جميل بن ابراهيم وجنيد بن عبد الله وقد كان لهذه الشهادات اثرا في صدور الحكم المخاصم11 – صورة عن عقد بيع وشراء العقد الممزق والذي قررت المحكمة اعادة تجديده بإلصاقه والذي حفظ بصندوق المحكمة بتاريخ 30/1/1995 12 – اضافة للوثائق الاخرى المبرز صورا مصدقه عنها اصولا والتي تضمنت دفوعا متبادلة وصورا عن خبرات جارية بالدعوى تحت اشراف المحكمة بلغت عدد صفحاتها 47 صحيفة هذا وان جميع الوثائق المبرزة من المدعى عليه بالمخاصمة بكري بواسطة وكيله المحامي عبد القادر مصدقا اصولا والشرح عليها وفقا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضوحيث ان عدم ابراز تلك الوثائق المشار اليها والمرفقة بمذكرة وكيل المدعى عليه مريش المؤرخة 24/2/2004 افقد سلطة هذه الهيئة في بسط رقابتها من تبيان الخطأ المهني الجسيم للهيئة المخاصمةوحيث ان هذا موجب لرد الدعوى شكلا وفقا للاجتهاد المستقر لهذه الهيئةلذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا2 – تغريم مدعي المخاصمة الف ليره سورية للخزينة3 – مصادرة التامين 4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف5 – حفظ الاضبارة اصولا