• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر بالتفسير يتمم الحكم المفسَّر ويسري عليه في الطعن ما يسري على هذا الحكم

إذا صدر حكمٌ بالتفسير، فإنه يندمج في الحكم المفسَّر ويكمل مضمونه، فيُعامل معه في الطعن كما لو كان جزءاً منه، وتُطبق عليه ذات القواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بطرق الطعن. كما أن دعوى المخاصمة بوصفها دعوى تعويض عن عمل غير مشروع تخضع للتقادم المقرر لها من تاريخ العلم بالضرر، ويُفترض العلم بصدور ال...

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبه النيابة العامة المتضمن من حيث رد الدعوى بتاريخ 5/10/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – فيما يتعلق بقرار الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض رقم اساس 7067 قرار 2494 تاريخ 29/6/1994 فانه مشوب بالأخطاء الجسيمة التي تبرر المخاصمة بشأنه للأسباب التالية :2 – ان الاجتهاد مستقر على ان الاختصاص الموضوعي يتعلق بالنظام العام ويمكن اثارته في اي مرحلة تكون عليها الدعوى بل على المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها وقد سبق لإدارة قضايا الدولة ان اثارت موضوع عدم اختصاص القضاء العادي في استئنافها ولكن محكمة الاستئناف ردت على هذا الدفع ردا خاطئا عندما ذكرت ان النزاع سبق ان عر ض على القضاء الاداري وقررت ان هذا النزاع لا يندرج ضمن اختصاص مجلس الدولة3 – ان قرار محكمة النقض المخاصم بشأنه يشوبه الخطأ المهني الجسيم بعدم مناقشة موضوع اختصاص القضاء العادي او عدم اختصاصه لاسيما وان هذا الموضوع من النظام العام4 – ان القضاء الاداري لم يقرر ان الدعوى من اختصاص القضاء العادي بل اعتبر ان الموضوع يتعلق بأعمال السيادة ومن المعلوم ان اعمال السيادة لا يختص بالنظر فيها لا القضاء الاداري ولا القضاء العادي5 – ان النزاع موضوع هذه الدعوى هو من القضايا المعلقة التي نتجت عن ظروف سياسيه تتعلق بترك الوحدة مع مصر الشقيقة وما بعده وقد تم الاتفاق بين الجانبين السوري والمصري على ان تعالج هذه المشكلة جملة واحدة6 – ان ما اوردته محكمة النقض بقرارها لا يقوم على اساس قانوني وهو مجرد تكرار لما اوردته الجهة المدعية ( شركة البطاريات ) دون ان تبين المحكمة النصوص القانونية التي تؤيد ما ذهبت اليه مما يجعل قرارها مشوبا بعيب القصور وخاليا بيان الاساس القانوني ومتسما بعيب الخطأ المهني الجسيم 7 – لم ترد الهيئة المخاصمة على الدفوع الجوهرية التي اثارتها طالبة المخاصمة كما انه كان عليها ان تقرر ان السعر الواجب تطبيقه هو السعر الرسمي وليس لها ان تترك صلاحيتها هذه الى دائرة التنفيذ لان دائرة التنفيذ ليس من صلاحيتها تحديد نوع السعر الواجب التطبيق 8 – ان الحكم بالفائدة لا يقوم على اساس قانوني لان المبلغ كان مستولى عليه بالأمر العرفي بالنسبة الى القرار التفسيري الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض برقم اساس 2021 قرار 1700 /2000 تاريخ 26/7/2000 فهو الاخر قد جاء مشوبا بالخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب التالية :1 – ان العبرة لتحديد نوع السعر هو تاريخ ورود الحوالة وبتاريخ ورود الحوالة لم يكن معمولا بهذا السعر 2 – كان يتوجب تطبيق السعر الرسمي حصرا3 – المحكمة حكمت للجهة المدعية بأكثر مما طلبتوحيث انه بالنسبة للقرار الاول المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض رقم اساس 7067 قرار 2494 تاريخ 29/6/1994 والدعوى مقدمه بتاريخ 23/3/2003 فإنها مشمولة بالتقادملان دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع ومدة التقادم فيها هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العلم بوقوع الضرر وحيث ان العلم يثبت بمجرد صدور الحكم سواء تبلغه المحكوم عليه او لم يتبلغه واما بالنسبة للقرار التفسيري الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض برقم اساس 2021 ذو الرقم 1700 /2000 تاريخ 26/7/2000 فان المادة 217 اصول محاكمات مدنية قد تضمنت ان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العاديةولما كان تبين ان الهيئة المخاصمة قد اخذت بالقواعد القانونية كما ان ما نسبته الجهة طالبة المخاصمة لها من انها قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم ليس له مؤيد في هذه الدعوى مما يتوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – اعفاء الجهة طالبة المخاصمة من الرسم3 – حفظ الملف