• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أحاطت محكمة الموضوع بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وانتهت إلى نتيجةٍ مستندةٍ إلى قناعةٍ قضائية مُعللة

إذا أحاطت محكمة الموضوع بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وانتهت إلى نتيجةٍ مستندةٍ إلى قناعةٍ قضائية مُعللة، فإن ترجيحها بعض الأدلة وطرحها أخرى يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

ان محكمة الموضوع التي يعود اليها فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على وقائع الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا تاريخ 3 /10/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – خالفت المحكمة بقرارها الصادر بعد النقض ومن بعدها الهيئة المخاصمة المادة 365 اصول جزائية والاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض اللذين اوجبا على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلامة في محكمة النقض اتباع ومراعاة حجية الحكم الناقض 2 – خالفت المحكمة بقرارها الصادر بعد النقض ومن بعدها الهيئة المخاصمة ما اوجبه القرار الناقض الاول الصادر في 28/2/1999 3 – لم تستمع المحكمة لأي شاهد جديد بعد النقض كما انها لم تأت كذلك بأي دليل جديد بعد النقض بمواجهة طالب المخاصمة يثبت او يشير الى ارتكابه الجرم المنسوب اليه 4 – لم تتبع المحكمة ومن بعدها الهيئة المخاصمة موجبات قرار محكمة النقض الاول الناقض وكان قرارها باتباع النقض شكليا دون مضمون حيث لم سترك باي فعل ايجابي ينم عن اتباع النقض والعمل به بتنفيذ ما اوجبه وما وجه به القرار الناقض 5 – لم تراع المحكمة ومن بعدها الهيئة المخاصمة حجية الحكم الناقض الصادر بتاريخ 28/2/1999 الذي تصل في تطبيق القانون على الواقع المطروح على المحكمة لجهة الادلة حيث اعتمدت المحكمة في تجريم طالب المخاصمة ( بعد النقض ) ومن بعدها الهيئة المخاصمة علي ( ذات الادلة السابقة ) التي اعتمدتها في قرارها الاول السابق الذي تم نقضه بالقرار الناقض لجهة ( هذه الادلة ) 6 – خالفت المحكمة ومن بعدها الهيئة المخاصمة احكام نص المادة 176 اصول جزائية التي قضت بشفوية المحكمة التي هي من النظام العام ومخالفة النص القانوني الصريح ومخالفة النظام العام خطأ مهنيا جسيمافي القضاء :حيث انه يتبين من استدعاء المخاصمة المقدم من طالب المخاصمة انه لم يخاصم السيد وزير العدل اضافة لوظيفته كما انه يتبين من وقائع هذه الدعوى ان المحكمة قد اوضحت الادلة التي اعتمدتها في تجريم طالب المخاصمة بجناية التدخل في الاتجار بالمخدرات عملا بأحكام المادة 40 من القانون /2/ لعام 1993 ووضعته في سجن الاشغال الشاقة مدة عشرة سنوات بعد ان منحته الاسباب المخففة التقديرية وعددت هذه الادلة ومنها اعتراف طالب المخاصمة لدى استجوابه في التحقيقات الاولية في ضبط الامن الجنائي وفي ضبط المخابرات العسكرية ومصادرة المادة المخدرة وتأكيد صديقه المتهم حسن علي بأن الطاعن الممول لشراء المادة المخدرة وشهادة الشاهدة منتهى شقيقة المتهم حسن واخفائها للمادة المخدرة والمصادرة من قبل رجال الامن ومن حيث ان محكمة الموضوع التي يعود اليها فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على وقائع الدعوى قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها وخلصت بتعليل مقبول اي فرض العقوبة بحق طالب المخاصمة بعد ان ثبت لها من الادلة المساقة في ملف الدعوى والتي قنعت بها الجرم المسند لطالب المخاصمةوكان ما اثاره طالب المخاصمة لا يعد سوى مجادلة المحكمة مصدرة القرار الموما اليه بالأدلة التي قنعت بها ومادام ترجيح بينه على اخرى وتقدير الادلة المعروضة في ملف الدعوى وكذلك الاخذ الاثبات وطرح ادلة النفي مما يعود لقناعة وتقدير محكمة الموضوع وحيث ان ما اثارته الجهة طالبة المخاصمة لا تخرج عن نطاق المجادلة في قناعة المحكمة واستخلاصها للبت في اصدا حكمها مما يجعل الهيئة المخاصمة بمنأى من ارتكاب الخطأ المهني الجسيم مما يجعل اسباب المخاصمة المثارة بهذه الدعوى لا تنال من القرار المخاصم الذي جاء في محله القانونيوحيث ان قبول دعوى المخاصمة شكلا واسترداد خلاصة الحكم وكذلك وقف تنفيذ القرار المخاصم لا يوجب قبول الدعوى موضوعالذلك حكمت الهيئة بالاجماع :1 – رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين طالب المخاصمة الف ليره سورية والمصاريف والرسوم4 – حفظ الملف اصولا