• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد يكون بعباراته الواضحة، ولا يجوز العدول عنها متى كانت محتملة للمعنى الذي أخذت به محكمة الموضوع

تفسير العقود من سلطة محكمة الموضوع، ويُعمل بظاهر العبارة الواضحة متى كانت دلالتها جلية؛ فإذا كان النصّ العقدي يحتمل المعنى الذي انتهت إليه المحكمة، فلا يُعدّ اعتمادها عليه مخالفةً للقانون ولا موجبًا لتخطئتها.

نص الاجتهاد

ان الاصل ان يؤخذ بعبارة العقد اذا كانت واضحة عملا بالمادة 151 من القانون المدني وان الانحراف عنها عن طريق تفسيرها فيه مخالفة للقانون ان محكمة الموضوع وكما استقر عليه قضاء هذه المحكمة تستقل في تفسير العقود والوقوف على حقيقة ما اراده المتعاقدون من عقدهم ويستخلص ذلك من عبارات العقد الواضحة فاذا ما اخذت محكمة الموضوع بالعقد العرفي استنادا لما جاء فيه فلا وجه لتخطئتها ذلك مادام ان هذا العقد يحتمل التفسير الذي انتهت اليه المحكمة المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 30/6/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – ان اعتماد القرار المشكو منه على الوكالة المؤرخة في 27/1/1986 لم يعد من الواجب العمل بها طالما ان بعض اطرافها قد اتفقا على انشاء وكالة جديدة امام الكاتب بالعدل والغير قابل للعزل والمؤرخة 30/1/1986 وبالتالي يغدو العقد العرفي المنظم قبل ذلك ملغى بالوكالة الانف ذكرها وبذلك يكون القرار المشكو منه قد أخطأ خطأ مهنيا جسيما 2 – ان اعتماد القرار المشكو منه على العقد العرفي الملغى بالوكالة اللاحقة لم يكون قد اتبعت عن التحقيق بتوافر احكام القانون على واقعة النزاع وانحرف عن المبادئ الاساسية في القانون مخالفا بذلك ما استندت عليه القرارات الصادرة عن غرفة المخاصمة والمتضمنة ان الأفضلية بين عقدين هي للعقد الذي يحمل تاريخا ثابتافي مناقشة الاسباب :من حيث ان الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تقوم على المطالبة بإلغاء العقد العرفي المؤرخ 30/1/1986 المبرم بين المدعي عبد الله وبين ابنه عبد الاله وعه كأن لم يكن واعتبار الوكالة المنظمة في دائرة الكاتب العدل في حمص برقم 323 خاص و 993 عام وسجل 137تاريخح 30/1/1986 هي المعتبرة في تنظيم علاقة الطرفين وقد انتهت محكمة الدرجة الاولى الى رد الدعوى لعدم الثبوت وقد ايدتها محكمة الاستئناف وايدت الهيئة المشكو منها قرار محكمة الاستئنافوحيث ان مدعي المخاصمة لم يقبل بالنتيجة فاستدعى مطالبا مخاصمة قرار الهيئة المشكو منها ناسبا اليها التردي في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المثارة بلائحة دعواه والمبينة انفاوحيث ان محكمة الاستئناف وبعد ان استعرضت ادلة المدعي خلصت منها الى ان عقد الشركة العرفي المؤرخ 30/1/1986 الناظم لعلاقة الطرفين قد تم التوقيع عليه بعد تنظيم الوكالة رقم 223/1993 تاريخ 30/1/1986 بدليل ان الوكالة نظمت بين الطرفين بتاريخ 27/1/1986وتم التوقيع امام الكاتب بالعدل بتاريخ 30/1/1986 بالاضافة الى ان العقد العرفي المبرم بين الطرفين قد تضمن في مقدمته رقم الوكالة وتاريخها ولذلك فان العقد العرفي المؤرخ 30/1/1986 هو الواجب التطبيق على الطرفينوحيث ان الهيئة المشكو منها قد ايدت محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه من استخلاص ان العقد العرفي هو الواجب التطبيق عليه الطرفين لان التاريخ الذي يحماه هو 30/1/01986 جاء ثابتا لعقد الوكالة المؤرخ 27/1/1986 وحيث ان الوثائق المشار اليها وهي العقد العرفي والوكالة وما تضمنته تؤدي الى النتيجة التي قالت بها محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المشكو منها وحيث ان اسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة المحكمة في مناقشتها للوثائق المبرزة في ملف الدعوى وفي تفسير هذه الوثائقوحيث ان الاصل ان يؤخذ بعبارة العقد اذا كانت واضحة عملا بالمادة 151 من القانون المدني وان الانحراف عنها عن طريق تفسيرها فيه مخالفة للقانون وحيث ان محكمة الموضوع وكما استقر عليه قضاء هذه المحكمة تستقل في تفسير العقود والوقوف على حقيقة ما اراده المتعاقدون من عقدهم ويستخلص ذلك من عبارات العقد الواضحة فاذا ما اخذت محكمة الموضوع بالعقد العرفي استنادا لما جاء فيه فلا وجه لتخطئتها ذلك مادام ان هذا العقد يحتمل التفسير الذي انتهت اليه المحكمةوحيث ان اسباب المخاصمة تخلو من الاسباب الحصرية التي نصت عليها المادة 486 من قانون اصول المحاكمات مما يجعلها غير مقبولة شكلالذلك تقرر بالاتفاق رد الدعوى شكلاتغريم طالب المخاصمة الف ليره سوريةتضمينه الرسوم والمصاريفمصادرة التامينحفظ الاوراق اصولا