• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ تقدير الوقائع والأدلة أو تفسير القانون، متى وقع في حدود سلطة المحكمة، خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة

المخاصمة لا تقوم على مجرد الاعتراض على فهم المحكمة للوقائع أو على تقديرها للأدلة أو تفسيرها للقانون متى كان ذلك في نطاق سلطتها؛ إذ إن الخطأ المهني الجسيم يقتضي خطأً فاحشاً بالغاً ينطوي على إهمال جسيم أو مخالفة واضحة للمبادئ الأولية للقانون أو إهدار وثائق منتجة بصورة لا يقع فيها القاضي المعتاد.

نص الاجتهاد

ان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان الخطأ المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي ويؤدي الى ابطال حكم المشوب فيه هو الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش والذي لا يفتقر بالوثائق التابعة في ملف الدعوى وكذلك الاهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة وبانه هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماما عاديا بعمله كخطأ في المبادئ الاولية للقانون ولا يدخل فيه خطأ القاضي في التقدير لان استخلاص الوقائع وتفسير القانون امر في غاية الدقة كما ان اقتناع المحكمة بأدلة معينه دون الادلة الاخرى هو ما يدخل في حدود سلطتها ولا يمكن وصفه بانه خطأ مهني جسيم وعلى هذا الاساس فان الاستنتاج وتقدير الادلة لا يشكلان سببا من اسباب المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 7/4 /2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – ان اصدار الهيئة المخاصمة لحجية القرار الجزائي رقم 118 لعام 2000 الصادر في نفس الموضوع وعدم أعمال آثاره القانونية أو التقيد به كما هو مقرر قانونا والتسبب في الوقوع بتناقض القرارات القضائية بين القضاء الجزائي والقضاء المدني يعد اهمالا متعمدا لوثيقة منتجة مبرزة في الدعوى يستدعي بالضرورة ابطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة منها في الخطأ المهني الجسيم 2 – ان الهيئة المخاصمة قالت بالتواطؤ وبوهمية الحادث وحكمت برد الدعوى على هذا الأساس دون أن يكون بين يديها إي دليل يؤيد مقولتها هذه مما يعزز القول بخطأ المحكمة المخاصمة فيما ذهبت إليه لجهة القول بالتواطؤ وبوهمية الحادث 3 – ان محكمة الاستئناف خالفت العديد من قواعد الإثبات وبدورها محكمة النقض لم تراقها في مخالفاتها هذه او في تقديرها للأدلة واستخلاص النتائج القانونية مما أوقع الأخيرة في الخطأ المهني الجسيم على ما استقر عليه الاجتهاد 4 – أن القرار المشكو منه جاء مقضيا لا يتصف الرد على أسباب الطعن بشكل قانوني صحيح ومتجاهلا البحث في الأوراق المنتجة المبرزة بالدعوى مما أوقعه في فساد الاستدلال والاستنتاج وفي الانحراف عن عدا ألا دنى للمبادئ الأساسية للقانون الموجبة لإبطاله5 – ان تطبيق القانون يكون على واقع صحيح ومطروح وليس واقعا مغلوطا وان المشكو منها اعتمدت واقعا مغلوطا صورته لنفسها بنفسها ثم ثبت عليه قناعاتها التي أدت بها إلى الحكم برد الدعوى متجاهلة الوقائع الثابتة فيها التي أوقعها في الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه الاجتهاد 6 – ان الهيئة المخاصمة التفتت عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه في الد عوى وقضت بما يخالف ما سار عليه القضاء مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم وحيث ان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان الخطأ المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي ويؤدي الى ابطال حكم المشوب فيه هو الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش والذي لا يفتقر بالوثائق التابعة في ملف الدعوى وكذلك الاهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة وبانه هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماما عاديا بعمله كخطأ في المبادئ الاولية للقانون ولا يدخل فيه خطأ القاضي في التقدير لان استخلاص الوقائع وتفسير القانون امر في غاية الدقة كما ان اقتناع المحكمة بأدلة معينه دون الادلة الاخرى هو ما يدخل في حدود سلطتها ولا يمكن وصفه بانه خطأ مهني جسيم وعلى هذا الاساس فان الاستنتاج وتقدير الادلة لا يشكلان سببا من اسباب المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر كما ان الاجتهاد مستقر على ان اقتناع المحكمة بأدلة معينه دون الادلة الاخرى هو ما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بانه خطأ مهني جسيم ومن حيث ان الجهة طالبة المخاصمة لم تثبت ماعزته مدعية المخاصمة بارتكابها الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب رد دعوى المخاصمة شكلا لذلك حكمت الهيئة بالإجماع :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التامين 3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف وتغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية4 – حفظ الملف