لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرّد الخطأ في التقدير أو الاستنتاج أو التفسير القانوني، وإنما تقوم إذا جاوزت المحكمة الأصول القانونية الأساسية وانحرفت عن المبادئ القانونية الأولية بصورة واضحة.
الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم مالم تنحرف المحكمة في التفسير عن المبادئ القانونية الأولية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى تاريخ 18 /5/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل :حيث ان وقائع الدعوى تشير الى ان المحكمة الشرعية اصدرت قرارها المؤرخ في 26/9/2001 المتضمن تصديق تقرير المحكمين من حيث التفريق بين طرفي الدعوى بطلقة واحدة بائنة مع إلزام الزوج بان يدفع للمدعية كامل مؤجل مهرها وتثبيت تنازل الزوجة عن طلب النفقةوحيث إن محكمة النقض قضت برفض الطعن وقرارها معللا تعليلا سائغا ومقبولا قانونا وناقش الدفوع المثارة واسباب الطعن وحيث ان دعوى المخاصمة جاءت خالية من أية أسباب واضحة يمكن ان تنال من القرار المختصم وحيث ان استدعاء دعوى المخاصمة ليس ما يجعل الهيئة المختصمة مرتكبة الخطأ المهني الجسيموحيث ان الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم مالم تنحرف المحكمة في التفسير عن المبادئ القانونية الأولية (( قرار الهيئة العامة رقم 94 لعام 1994 )) وحيث ان الدعوى تستوجب الرد من حيث الشكل لهذا تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا2 – رد طلب وقف التنفيذ3 – تغريم المدعي الف ليره سورية يحسم منها التأمين المسلف لصالح الخزينة 4 – تضمين المدعي رسم القرار