إذا ظهر من الوقائع ما يدل على قيام الدافع الشريف، تعيّن على المحكمة بحثه ومراعاته في تطبيق القانون، ويجوز لها مع ذلك أن تمارس سلطة التخفيف التقديري متى توافرت أسباب أخرى مستقلة تبرره، ولا تعارض بين الأمرين.
أن وجود الدافع الشريف من الأمور التي تتعلق بسلامة تطبيق أحكام القانون التي لا بد من ملاحظتها في حالة وجود ما يدل على قيامه , ولا يكون في هذه الحالة مانعا من استعماله المحكمة حقها بالتخفيف التقديري أيضا اذا وجدت بالإضافة إلى السبب المذكور ( الدافع الشريف ) سببا آخر يستوجب التخفيف الذي منحته المادة 343 من قانون العقوبات السوري .