لا تنفذ الرخصة الممنوحة لإقامة حفلة غنائية خاضعة لرسوم ومعاملات مالية إلا بعد استكمال الإجراءات المالية وإثبات سداد الرسوم بمستندات رسمية، ومن يباشر العمل قبل ذلك يتحمل تبعة تقصيره ولا يحق له التعويض عن المنع.
إن إعطاء الرخص لإقامه حفلات الغناء الذي يخضع الى معاملات ماليه لا يصبح نافذ المفعول قبل استكمالها وإن المدعي الذي لم يثبت بموجب وصولات رسميه قيامه بتأديه ما يترتب عليه من رسوم قبل تهيئه العمل يعتبر متسرعاً بالعمل قبل اتمام المعاملات الماليه بصوره تلقي على عاتقه تبعه التقصير وتحول دون طلبه التعويض عن منعه من اقامه الحفله