خطأ الإدارة العامة، ومنها إدارة الجمارك، لا يُنسب إلى الأطراف ولا يُحمَّلون تبعاته ما لم يقم دليل مستقل على مخالفتهم أو مسؤوليتهم.
استقر الاجتهاد على عدم تحميل الأطراف تبعة الخطأ الذي تقع فيه إدارة الجمارك