إذا كانت البضاعة المتداولة من المواد الموجودة في السوق الداخلية ولا يوجب تداولها داخل القطر وثائق مصدر، فإن قيام المشتري بتقديم فاتورة شراء قد يكفي لنفي المخالفة متى اقتنعت بها المحكمة، ويكون تقدير ذلك من سلطة قاضي الموضوع.
إن البضاعة المصادرة "قهوة" من المواد الموجودة في السوق الداخلية ولا يحتاج تداولها داخل حدود القطر إلى وثائق تتعلق بالمصدر المناقشة: الموضوع والمناقشة:حيث أن المخالفة المسندة في حيازة مواد مهربة (قهوة) حيث أن المحكمة الجمركية قضت برد الدعوى وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه صدقت القرار على اعتبار أن المادة المصادرة نظامية حيث أن المدعى عليه المطعون ضده تقدم بفاتورة شراء من تاجر حلبي وحيث أن إدارة الجمارك اعترضت على تلك الفاتورة مبينة الفارق الزمني من تاريخ تحريرها وبين تاريخ المصادرة حيث أن محكمة الاستئناف مارست صلاحياتها في تقدير الأدلة ووزنها وأن ذلك يدخل في صلاحياتها سيما وأن البضاعة المصادرة من المواد الموجودة في السوق الداخلية ولا يحتاج تداولها داخل حدود القطر إلى وثائق تتعلق بالمصدر ما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه وبالتالي يستوجب رفضها .لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .