• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ثبوت مخالفة المكوث غير النظامي يجعل معه واقعة بيع السيارة إجراء غير مشروع ولا يستند إلى مبرر قانوني يتيح لإدارة الجمارك بيع السيارة

لا يجوز لإدارة الجمارك بيع السيارة المصادرة استناداً إلى مخالفة المكوث غير النظامي وحدها قبل ثبوت التهريب، ويقع عليها عبء إثبات النفقات والمصاريف المترتبة على الحفظ والبيع إذا أرادت اقتطاعها من الثمن.

نص الاجتهاد

إن ثبوت مخالفة المكوث غير النظامي يجعل معه واقعة بيع السيارة إجراء غير مشروع ولا يستند إلى مبرر قانوني يتيح لإدارة الجمارك بيع السيارة المصادرة قبل ثبوت تهريبها المناقشة: الموضوع والمناقشة: من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإعادة إخراج السيارة الكويتية من القطر خلال المهلة القانونية مما يؤدي إلى الاستيراد تهريبا وقد أصدرت محكمة الدرجة الأولى القرار رقم 559/2 لعام 1998 تاريخ 16/12/1998 القاضي بتغريم المدعى عليه مبلغ 26500 وإلزام الادارة برك الباقي من الثمن بعد اقتطاع التكاليف ولدى استئناف القرار من الادارة تم تصديقه فطعنت الادارة به فصدر القرار الناقض رقم 2614 تاريخ 31/12/2001 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه لعدم إفساح المجال أمام الادارة الحساب تكاليف نفقات ومصاريف الحفظ والبيع التي أنفقتها على السيارة قبل بيعها إلى مؤسسة السيارات ومن ثم حسمها من الثمن وبعد التحديد تم إفساح المجال أمام الادارة لتنفيذ توجيهات القرار الناقض فلم تنفذ ذلك الأمر الذي استدعى إصدار القرار المطعون فيه والمتضمن تصديق القرار المستأنف مع حفظ حق الإدارة بالنفقات والمصاريفومن حيث أن الادارة لم ترضخ للقرار المذكور تقدمت بلائحة الطعن المشار إليها أعلاه ومن حيث أن القرار الناقض ناقش مدى صحة المخالفة والوصف القانوني لها وانتهى إلى وجوب تصفية بين الطرفين وإجراء المقاصة بين التكاليف والنفقات وغيرها مع الثمن المباعة به السيارة المذكورة وهذا ما يوجب عدم التعرض له ثانية من قبل هذه المحكمة ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تتقدم للمحكمة بما يثبت تكاليف الحفظ والنفقات وغيرها رغم إمهالها مدة كافية عملا بتوجيهات الحكم الناقض و أن المحاكم غير ملزمة بمجارات الخصوم وفق رغباتهم في إطالة أمد المحاكمات إلى مالا نهاية الأمر الذي يجعل استخلاص المحكمة الاعتبار الجهة الطاعنة عاجزة عن الاثبات في محلة القانوني . ومن حيث أن ثبوت مخالفة المكوث غير النظامي يجعل معه واقعة بيع السيارة إجراء غير مشروع ولا يستند إلى مبرر قانوني يتيح للجهة الطاعنة بيع السيارة المصادرة قبل ثبوت تهريبها . ومن حيث أن القرار المطعون فيه يغدو بعيدا عن متناول أسباب الطعن المثارة مما يقتضي تأييده ورفض الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .