إذا ثبت أن المركبة أُدخلت بصورة نظامية ثم لم تُخرَج ضمن المهلة القانونية، فإن الوصف الصحيح هو مخالفة تأخير إخراج السيارة لا جرم التهريب الجمركي.
إن مخالفة عدم إخراج السيارة المدخلة إلى البلاد بصورة نظامية ضمن المدة القانونية بشكل مخالفة تأخير إخراج السيارة وليس مخالفة تهريب المناقشة: الموضوع والمناقشة : من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده كمال هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة رقم /1310/ ط الكويت ماركة تويوتا موضوع الدعوي والمدخلة إلى القطر بصورة مؤقتة فأدى إلى الاستيراد تهريبا وقد انتهت محكمة الاستنتاف بدرعا إلى افخ القرار المستأنف . وحيث أن الادارة لم تقتنع بالحكم وطعنت به امام محكمة النقض طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن ولما كان ثابتة مما له أصل في أوراق القضية سيما كتاب شرطة مرور السويداء وكتاب أمانة جمارك عدرا المبرزين أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن السيارة موضوع الدعوى قد تم حجزها من قبل شرطة مرور السويداء بموجب ضبط البير رقم /692838/ تاريخ 18/6/1992 ثم جرى تسليمها إلى إدارة الجمارك بموجب أمر السوق رقم /175 تاريخ 27/10/1992 ثم بيعت إلى مؤسسة السيارات بموجب محضر البيع رقم 338/95 .وحيث أن الفترة الممتدة ما بين 16/3/1992 ولغاية 15/3/1993 فيما يخص السيارات المدخلة إلى القطر أثناء حرب الخليج انما تشكل مهلة مكوث غير نظامي ويغرم مرتكب المخالفة بواقع /500/ ل.س شهريا عن كل أسبوع أوجزته. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد اعتبر أن مخالفة عدم إخراج السيارة المدخلة إلى البلاد وبصورة نظامية ضمن المدة القانونية بشكل مخالفة تأخير إخراج السيارة وليس مخالفة تهريب وحيث أن محكمة الموضوع لا معقب عليها فيما اعتبرت المخالفة تأخير إخراج السيارة وكان تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من قبل محكمة النقض مما يجعل أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه ويتعين ردها لما سبق بيانها ورفض الطعن موضوعا. لذلك وعملا بأحكام المادة 251 اب جمارك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعا.