• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مخالفة عدم إخراج السيارة المدخلة إلى البلاد بصورة نظامية ضمن المدة القانونية بشكل مخالفة تأخير إخراج السيارة وليس مخالفة تهريب

إذا دخلت السيارة إلى البلاد بصورة نظامية ثم لم تُخرج ضمن المدة القانونية، فإن الفعل يُعدّ مخالفة تأخير إخراج أو مكوث غير نظامي، ولا يُكيَّف تهريباً جمركياً لمجرد عدم الإخراج ضمن المهلة، ما لم تقم عناصر التهريب المستقلة.

نص الاجتهاد

إن مخالفة عدم إخراج السيارة المدخلة إلى البلاد بصورة نظامية ضمن المدة القانونية بشكل مخالفة تأخير إخراج السيارة وليس مخالفة تهريب المناقشة: الموضوع والمناقشة: لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضده هي مخالفة تسديد تعهد بإخراج السيارة كويتية مدخلة مؤقتا إلى القطر مما يؤدي إلى الاستيراد تهريباوكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة وكان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة آنفا وكان الاجتهاد قد أصبح مستقرة في العديد من الأحكام على أن السيارات الكويتية التي كانت قد دخلت إلى القطر ولم تخرج بسبب حرب الخليج انما تعامل معاملة خاصة استنادا للتعميم الصادر عن إدارة الجمارك والمعمم على كافة المديريات بإعفاء السيارات الكويتية عن المخالفات حتى تاريخ 15/3/1992 لأن حرب الخليج تشكل قوة قاهرة تمنع إخراج السيارة الكويتية إلى الكويت وكانت السيارة موضوع الدعوى ينطبق عليها هذا المبدأ من جهة ومن جهة ثانية فإن الطاعن يدعي تسليم السيارة إلى شرطة المرور وشرطة المرور سلمتها إلى الجمارك حيث قامت هذه ببيعها – وحيث أن محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه بمنأی عن هذه الوقائع ودون الرد عليها أو تناقشها وبالمحاكمة الوجاهية مجددا بعد النقض طلب محامي الدولة اتباع النقض مثلما طلب وكيل المطعون ضده أتباع النقض وتبادل الطرفان دفوعهما وختماها ، من حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت النقض حجية للحكم الناقض في ذات القضية . ومن حيث أن المطعون ضده عدنان قد أبرز بيانا مصدقة من شرطة مباحث حمص يتضمن أن السيارة رقم 5717/ كويتية قد سلمت إلى جمارك حمص بتاريخ 19/7/1992 وحيث أن مهلة مكوث السيارة الكويتية معفاة وفق قرارات مديرية الجمارك من الرسوم حتى تاريخ 15/3/1992 وما يزيد تعتبر المخالفة مكوث غير نظامي ضمن مهلة السنة التالية لهذه المدة وحيث أن مخالفة عدم إخراج السيارة المدخلة إلى البلاد بصورة نظامية ضمن المدة القانونية يشكل مخالفة تأخير إخراج السيارة وليس مخالفة تهريبوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت واقعة الدعوى واستظهرت أدلتها وخلصت من حيث النتيجة باتباع النقض ورد الدعوى لجهة الاستيراد تهريبا وتغريم المطعون ضده مبلغ المكوث غير النظامي فجاء قرارها سليما ومحمولا على أسبابه القانونية مما يتعين رد أسباب الطعن ورفض الطعن . لذلك وعملا بأحكام المادة 251 جمارك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعا.