لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد اختلاف الخصوم مع المحكمة في تقدير الأدلة أو في النتيجة التي انتهت إليها، متى كان القضاء مؤسساً على تحقيقات وأدلة قانونية وعلى تطبيق سليم لأحكام القانون.
ان استخلاص المحكمة المختصمة لما قضت به من خلال التحقيقات والادلة وتطبيق القانون بما ينسجم مع روح العدالة ووثائق الدعوى واحكام القانون ليس سببا موجبا للأخذ بمبدأ الاعذار بالمحكمة الى وصفها بارتكاب الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 25/4/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل :حيث ان اوراق القضية والتحقيقات الجارية فيها تفيد وتؤكد ان الات التعبئة في شركة اسمنت عدرا كانت قديمة وهذا ما يؤدي احيانا الى نقص في وزن كل كيس من اكياس الاسمنت وقد استقل المدعى عليهم طالبي المخاصمة الاعطال التي تقع في قسم التعبئة واختلاف الوزن النوعي للإسمنت المنتج احيانا وذلك بزيادة اعداد الاكياس المسلمة للسائقين مستفيدين من ميزة حساب الكميات المنقولة الى مؤسسة العمران على اساس عدد الاكياس وليس الوزن الفعلي وبمعدل عشرين كيس مقابل كل طن من الاسمنت وتقاسم قيمة الزيادة في عدد الاكياس وقد اثبتت التحقيقات الجارية وجود الاكياس الزائدة من الاسمنت فيها مقابل الوزن الفعليوحيث ان ما ورد باستدعاء دعوى المخاصمة لا يعدو جدلا في مدى ثبوت وحجية الادلة المتوفرة بالقضية وجدلا فيما توصلت اليه المحكمة المختصمة من قناعته المستندة الى ادلة قاطعة وجارفه وحيث ان تحقيقات رجال الامن مؤيدة بأقوال الشهود وباقي الادلة الواردة في القضيةوحيث ان استخلاص المحكمة المختصمة لما قضت به من خلال التحقيقات والادلة وتطبيق القانون بما ينسجم مع روح العدالة ووثائق الدعوى واحكام القانون ليس سببا موجبا للأخذ بمبدأ الاعذار بالمحكمة الى وصفها بارتكاب الخطأ المهني الجسيموحيث ان الدعوى خالية من الاسباب الموجبة لقبولها من حيث الشكل :لهذا تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا2 – رد طلب وقف التنفيذ 3 – تغريم طالبي المخاصمة الف ليره سورية لصالح الخزينة4 – تضمين طالبي المخاصمة رسم القرار