• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل الخطأ المهني الجسيم وان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم مالم تنحر

لا يُعدّ اختلاف القاضي في التقدير أو في استخلاص الأثر القانوني أو في تفسير النصوص القانونية خطأً مهنياً جسيماً، إلا إذا بلغ الانحراف حدّ مخالفة المبادئ القانونية الأولية بصورة واضحة.

نص الاجتهاد

ان الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل الخطأ المهني الجسيم وان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم مالم تنحر ف المحكمة في التفسير عن المبادئ القانونية الاولية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى تاريخ 25/4/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – لم تراع المحكمة عدم توفر صحة الخصومة في حضور الاطراف امام محكمة الاستئناف2 – كان على المحكمة ان تأخذ بمفاعيل اسقاط المدعي الشخصي حقه الشخصي3 – ادانة الجهة المدعية بالمخاصمة لم يرتكز على ادلة كافيةفي الشكل :حيث ان دعوى المخاصمة لم يرد فيها اية اسباب مقبولة قانونا كي يمكن اعتبارها فعلا سببا للقول بان الهيئة الحاكمة المختصمة ارتكبت خطأ مهنيا جسيماوحيث ان القرار المختصم ومن قبله محكمة الاستئناف بحثا في الاسباب الواردة بلائحة المخاصمة رغم الاجابة على النقاط والمطاعن المثارة فيهاوحيث ان الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل الخطأ المهني الجسيم وان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم مالم تنحر ف المحكمة في التفسير عن المبادئ القانونية الاولية ( قرار الهيئة العامة رقم 94 لعام 1994 ) لهذا تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا2 – رد طلب وقف التنفيذ 3 – تغريم المدعي الف ليره سورية يحسم منها التامين المسلف لصالح الخزينة4 – تضمين المدعي رسم القرار