• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجادلة في قناعة المحكمة وفي الادلة التي كونت منها هذه القناعة وهي امور تخرج في الاصل عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية

تقدير الأدلة وتكوين القناعة من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الأساس، ولا يجوز مؤاخذة المحكمة عليها في دعوى المخاصمة ما دام استدلالها سائغاً ومؤسساً على أوراق الدعوى ولم ينطوِ على فساد في الاستدلال أو مخالفة لقواعد الإثبات.

نص الاجتهاد

المجادلة في قناعة المحكمة وفي الادلة التي كونت منها هذه القناعة وهي امور تخرج في الاصل عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاة الاساس وهي تنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص كان فيها سائغا غير مشوب بفساد او بمخالفة قواعد الاثبات المبادئ المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى تاريخ 30 /6/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – لم تدرس الهيئة المخاصمة الاسباب التي اثارها المحامي الوكيل في لائحة الطعن ولم تدقق في تلك الاسباب وتقول كلمتها فيها مكان الاجتهاد يرتب على محكمة النقض ان تبحث في جميع اسباب الطعن وان عدم الرد على تلك الاسباب يشكل خطأ مهنيا جسيما2 – القرار المشكو منه صدر بالأكثرية والهيئة المخاصمة لم ترد على مخالفة المستشار المخالف مما يشكل خطأ مهنيا جسيما3 – ان رفض الهيئة اجراء خبرة ثلاثية لإثبات عقد الشراكة واستنادها الى قرار محكمة الاستئناف المدني الذي اثبت عقد الشراكة يؤكد واقعة التزوير عللا الاقل في تاريخ توثيقه وذلك لوجود تناقض بين تاريخ توثيق عقد الشراكة 28/9/1992 وبين تاريخ عقد الايجار 20/10/19920 في مناقشة اسباب المخاصمة :من حيث ان واقعة الدعوى والادلة المستظهرة في الملف تفيد ان المدعي بالمخاصمة هو شقيق المدعي عليه ريمون وان والاثنين مختصان بالطب المخبري وقد ادعى عبد الاحد بانه هو صاحب المخبر ولا علاقة لأخيه ريمون به واستنادا لما جاء بالشكوى المقدمة من عبد الاحد الى المحامي ضد شقيقه ريمون حركت النيابة العامة الدعوى ضده بجرم تزوير والضرب قصدا وقضت محكمة الدرجة الاولى بعدم مسؤولية ريمون وايدتها محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة المشكو منهاوحيث ان المدعي ينسب الى الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم ولذلك تقدم بهذه الدعوى وطلب ابطال القرار المشكو منه للأسباب التي اثرها بلائحة الدعوى المبينة انفاوحيث ان محكمة الموضوع استثبت بالوثائق المبرزة في الدعوى ان المخبر الطبي مثار النزاع بين الطرفين هو مشترك بين الاخوين المتنازعين فقد اكد الخبير بتقديره المبرز بالملف توقيع المدعي بالمخاصمة على عقد الشراكة القائم بينهما وتعزز ذلك ايضا بقرار محكمة الاستئناف المدنية بالحسكة رقم 296 تاريخ 17/8/1999 الذي قضى بتثبيت عقد الشراكة اياه المؤرخ 28/9/1992 كما تضمن الكتاب الصادر عن مدير مالية الحسكة المؤرخ 9/3/1999 قيام الشراكة بين الطرفين للمخبر الطبي وان كل منهما مصنف لدى المالية في مهنة مخبر تحليل وحيث ان الثابت من لائحتي الاستئناف والطعن المقدمتين من المدعي بالمخاصمة ان ما ورد فيها من اسباب ينصب على المطالبة بإعادة الخبرة من ثلاثة اطباء وقد ردت محكمة الاستئناف على هذه الاسباب وعللت قرارها مناحيه عدم وجود خبرة ثلاثية وله ان وجد اي نقص في الخبرة ان يطلب دعوة الخبير ويستجلى النقاط الغامضة منه فاذا عجز عن ذلك تقرر المحكمة على ضوء ذلك ما يتعين تقريره 0وحيث ان الهيئة المخاصمة وجدت ان الادلة المعتمدة في القرار المطعون فيه تبرر النتيجة التي توصلت اليها المطعون في قرارها وان مناقشتها لهذه الادلة وللأسباب التي اثارها المدعي امامها تكفي لحمل قرارها وللرد على ما جاء بمخالفة الزميلوحيث ان ما جاء بأسباب المخاصمة لا يعدو المجادلة في قناعة المحكمة وفي الادلة التي كونت منها هذه القناعة وهي امور تخرج في الاصل عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاة الاساس وهي تنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص كان فيها سائغا غير مشوب بفساد او بمخالفة قواعد الاثبات المبادئ وعليه فاذا كانت الهيئة قد ايدت محكمة الموضوع اخذا منها بهذه المبادئ فلا تثريب عليها فيما اخذت به ولا يمكن ان يوصف عملها بالخطأ المهني الجسيم مما يستدعي رد دعوى المخاصمة شكلا لخلبوها من اسباب المخاصمة التي وردت في المادة 486 على سبيل الحصر لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى شكلاتغريم طالب المخاصمة الف ليره سوريةتضمينه الرسوم والمصاريفمصادرة التامينحفظ الاوراق اصولا