• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق إلا إذا كان الخطأ فاحشاً لا يقع من قاضٍ يهتم بعمله اهتماماً عادياً، أما مجرّد الجدل في تقدير الأدلة وتكوين القناعة فلا يكفي لقيام المخاصمة.

نص الاجتهاد

ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى تاريخ 30/5/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – لم تناقش المحكمة وقوع الاطراف مناقشة كافيه وكاملة2 – لم يثبت انه القي القبض عليها اثناء ترويج العملة 3 – خالفت المحكمة القانون في عدم بحثها الاسباب المخففةفي المناقشة والتطبيق القانوني :حيث تبين من تدقيق الاضبارة ومن صورة لائحة طعن طالب المخاصمة المؤرخة 19/5/2002 انه لم يطلب منحه الاسباب المخففة لذا يغدو معه ما يثره طالب المخاصمة لهذه الناحية امام الهيئة العامة ابتداء من غير محله القانوني وجدير بالرد وحيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ( قرار الهيئة العامة رقم 20 لعام 1997 ) وحيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة لا يعدو مجادلة المحكمة في تكوين قناعتها بالاستناد الى الادلة القائمة لديها ولا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما تقضي رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين طالب المخاصمة الرسم3 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية