إذا وقع التزوير في وثائق أو سجلات جامعية تتعلق بالعلامات أو المعدل، عُدّ الفعل جنائياً بحسب طبيعته، ولا يغيّر الوصفَ الادعاءُ بأنه تعلق بمصدقة مدرسية. كما أن تقدير كفاية الأدلة من مسائل قاضي الإحالة، ولا يشكل مجرد الخلاف معه أو الطعن في قناعته خطأً مهنياً جسيماً.
ان التزوير حصل في سجلات الجامعة وليس في مصدقة مدرسة فهو جنائي الوصف المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبه النيابة العامة المتضمن من حيث رد الدعوى بتاريخ 2/1/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الوقائع :طالب المخاصمة طالب في كلية الآداب بجامعة حلب وقد ادين المدعى عليه فيصل بتزوير علامات بعض الطلاب وبالتحقيق امام الامن الجنائي اعترف بتزوير معدل النجاح للطالبة غيداء وتزوير بعض علامات الطالب حامد طالب المخاصمة بناء على وساطة زميله جعفر وبالتحقيق القضائي انكر ما اسند اليه وبنتيجة التحقيقات قرر قاضي التحقيق بتاريخ 30/5/1998 ايداع الاوراق الى قاضي الاحالة لاتهام طالب المخاصمة وباقي المدعى عليهم بجرم الاشتراك والتدخل بالتزوير الجنائي ووفقا لأحكام المواد 445 و 444 بدلالة المادتين 218و219 عقوبات وبتاريخ27/8/2002 قرر قاضي الاحالة اتهامه بذات الجرائم وصدق هذا القرار نقضا بالقرار موضوع المخاصمة الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 896 تاريخ 2/6/2003 ولعدم قناعة طالب المخاصمة بهذا القرار تقدم بدعوى المخاصمة للأسباب التالية :1 – لم تناقش الهيئة مصدرة القرار اسباب الطعن 2 – القرار المشكو منه جاء مزاجيا ليس له اي سبب موجب لإصداره ويخلو من اي وثيقة مزورة3 – الهيئة مصدرة القرار تناقضت مع نفسها في تكوين قناعتها4 – يجب ان يكون الدليل صحيحا وسليما وان الاعترافات اخذت بالإكراه 5 – ان كشف العلامات هو مصدقه مدرسة وتزوير الشهادات جنحوي الوصف 6 – ان جرم التدخل بالتزوير يرتبط بثبوت هذا الجرمفي المناقشة والتطبيق القانوني :وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الادلة او عدمه ومستقر ايضا على انه ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الاحالة في تقدير ه للأدلة ( القاعدتان 994و 997 من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية و529+ ) ومن حيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ( قرار الهيئة العامة رقم 20 لعام 1997 ) ومن حيث ان التزوير حصل في سجلات الجامعة وليس في مصدقة مدرسة فهو جنائي الوصفومن حيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يقضي رد دعوى المخاصمة موضوعالذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر :1 – رد دعوى المخاصمة موضوعا ورد طلب وقف التنفيذ 2 – مصادرة التأمين وتضمين طالب المخاصمة الرسم3 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية