• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاهل الهيئة المخاصمة للوقائع والوثائق الثابتة بالدعوى يعتبر خطأ مهني جسيم

إذا أغفلت الهيئة القضائية الوقائع الثابتة والوثائق الجوهرية الدالة على عدم مسؤولية أحد الخصوم، أو قضت بالإدانة دون سند يقيني من الأدلة، فإن ذلك يشكل خطأً مهنياً جسيماً ينهض سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

تجاهل الهيئة المخاصمة للوقائع والوثائق الثابتة بالدعوى يعتبر خطأ مهني جسيم المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبه النيابة العامة المتضمن من حيث رد الدعوى بتاريخ 4/6/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :الهيئة مصدرة القرار موضوع المخاصمة ارتكبت خطأ مهنيا جسيمالا يوجد ادلة تدين المدعي طالب المخاصمة وان المحكمة لم تقرأ الدعوى ولم تدرسها بشكل كافلا يجوز الإدانة في القضايا الجنائية الا بأدلة دافعة تتصل الى مرحلة اليقين المحكمة مصدرة القرار موضوع المخاصمة خالفت الاجتهادات القضائية المستقرةيجب ان يكون قرار المحكمة بالإدانة منسجما مع الوقائع والادلة المتوفرة في الدعوى في القضاء : حيث انه من مراجعة الوقائع والادلة الواردة بالدعوى نجد ان رجال الامن قاموا بتاريخ 4/4/2000 بمصادرة 275 كروز دخان اجنبي مهرب من نوع فايسروي وبول مول عائدة للمدعو تركي وقد قام المذكور بإعلام المتهم فوزي بالموضوع وطلب منه المساعدة والتوسط لدى فرع الامن بدرعا فقام المذكور بالذهاب الى المتهم سامي الذي قام بدوره مع المتهم هيثم بإبداء استعدادهما للمساعدة وبعد ايام قليلة حضر المتهم هيثم مع عدنان وبشار وجمال محمود وطلب هيثم من تركي عوير مئتي الف ليره سورية من اجل مساعدته لدى فرع مخابرات السويداء وقبل تركي ذلك وسلم المبلغ المطلوب للمتهم فوزي عوير الذي قام بدوره بتسليم المبلغ للمتهم سامي وهذا سلمه للمتهم هيثم والاشخاص الذين كانوا برفقته ووعدوه بإعفاء وضعه وبعد ذلك تم تقاسم المبلغ بين بشار وهيثم وعدنان دون ان يحصل جمال على اي مبلغ وحيث ان الثابت من الوقائع المسرودة في القضية ان دور جمال بالدعوى لا يتعدى كونه صاحب السيارة السياحية العائدة له وانه قام بنقل باقي المتهمين بسيارته وحيث ان المدعي طالب المخاصمة لم يثبت طلبه اي مبلغ للتوسط او عرض الرشوة على احد ولم يثبت قبضه اي مبلغ مما قبضه باقي المتهمين وقد تقاسم كلا من المتهمين بشار وهيثم وعدنان المبلغ دون استفادة المدعي طالب المخاصمة من اي مبلغ وهذا واضح في الوقائع المسرودة في قرار محكمة الامن الاقتصادي في دمشق رقم 644 تاريخ 30/6/2002 وحيث انه لم تنطبق على افعال جمال اية حالة من حالات التدخل المنصوص عنها بالمادتين 218 و 219 من قانون العقوباتوحيث ان الادلة الواردة بالقضية لا تدين المدعي طالب المخاصمة جمال بالجرم المسند اليهوحيث ان تجاهل الهيئة المخاصمة للوقائع والوثائق الثابتة بالدعوى يعتبر خطأ مهني جسيم (( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض – مخاصمة رقم 657 لعام 1998 لهذا تقرر بالاتفاق :1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا2 – ابطال قرار محكمة