في القضايا الجزائية، يعود أمر تسمية الخبراء وإجراء الخبرة إلى المحكمة المختصة لا إلى الخصوم، بوصفه من إجراءات التحقيق والتقدير القضائي.
الخبرات التي يتم إجراؤها في القضايا الجزائية يعود أمر تسمية الخبراء فيها إلى المحكمة.