تترتب المسؤولية عن المخالفات الجمركية المرتكبة داخل السيارة الشاحنة على مالكها متى ثبتت المخالفة فيها.
أصحاب السيارات الشاحنات مسؤولون عن المخالفات الجمركية المرتكبة في سياراتهم