• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة

تحريك الدعوى الجزائية في المخالفات الجمركية مقيد بشرط شكلي آمر هو وجود طلب خطي من الجهة الإدارية المخولة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة على نحو يوجب عدم السير بها.

نص الاجتهاد

لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة