• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إجراء الخبرة لتقدير القيمة في حال طلب أطراف الدعوى

يتعيّن على المحكمة إجراء الخبرة لتقدير القيمة متى كان ذلك مطلوباً من أطراف الدعوى وكان من شأنه أن يؤثر في الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

يجب إجراء الخبرة لتقدير القيمة في حال طلب أطراف الدعوى ذلك