يتعيّن على المحكمة إجراء الخبرة لتقدير القيمة متى كان ذلك مطلوباً من أطراف الدعوى وكان من شأنه أن يؤثر في الفصل في النزاع.
يجب إجراء الخبرة لتقدير القيمة في حال طلب أطراف الدعوى ذلك