إذا كان تقدير القيمة مؤثراً في الحكم، وجب أن يكون مبنياً على أسس فنية واضحة ومحددة ومبيّنة في تقرير الخبرة، وإلا تعيّن نقض الحكم لقصور التعليل وفساد أساس التقدير.
يتوجب نقض الحكم إذا لم يتبين الخبراء بوضوح الأسس التي اعتمدوها في تقدير القيمة هل هي بلد المصدر أو بلد المنشأ وما هي تكاليف النقل حتى الحدود السورية وتاريخ ارتكاب المخالفة