الحكم بالغرامة في حدّها الأدنى يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ما لم يرد نصٌّ خاص يقيّد هذه السلطة أو يوجب تشديداً معيّناً.
الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع