إذا تم تبليغ الحكم أو تفهيمه للوكيل في نزاعٍ موكولٍ إليه، فإن معيار بدء مهلة الطعن يُعتدّ فيه بمحل إقامة الموكل لا بمحل إقامة الوكيل. وإذا استحال تجزئة آثار التبليغ، فإن التبليغ الصادر من الخصم يُنتج أثره في مواجهة المعلن والمعلن إليه على السواء، فلا يبقى الحكم قابلاً للطعن من أحدهما دون الآخر بعد س...
العبرة في تعيين مهلة الطعن هي محل إقامه الموكل لا الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهيم للوكيل لأن الموكل هو الذي يعود إليه أمر البت في رفع الطعن وتكليف الوكيل السابق برفعه أو توكيل غيرهتبليغ الحكم يجعل مهل الطعن تسري بالنسبة للمعلن والمعلن إليه على السواء في حال عدم إمكان تجزئة مفاعيل التبليغ المناقشة: حيث ان الطاعن لا يجادل في ان مذكرة التبليغ التي وجهها إلى الخصم في الطعن السيد جوزيف بلغت إلى الخصم المذكور في 1/3/1966 وإن الاستئناف المرفوع منه قدم في 17/3/1966. وحيث ان قيام الخصم باستخراج الحكم وتبليغه لخصمه من شأنه ان يجعل مهل الطعن سارية بحق المعلن والمعلن إليه على السواء من وقت التبليغ على اعتبار ان قاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ لا تطبق في حالة عدم إمكان تجزئة مفاعيل هذا التبليغ لان تطبيقها يؤدي إلى صيرورة الأحكام قطعية بحق المعلن إليه وبقائها معرضة للطعن من قبل المعلن كما أنه يتنافى مع القواعد العامة للإذعان الضمني. وحيث ان هذا الرأي هو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في أحكام متعددة صدرت عنها. وحيث ان سريان الطعن بحق الطاعن منذ تاريخ تبليغ خصمه السيد جوزيف في 1/3/1966 يجعل استئنافه المرفوع في 17/3/1966 بالنسبة لهذا الخصم واقعا بعد انقضاء المهلة القانونية فإن الطعن من هذه الناحية يكون حريا بالرفض.