• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي الإحالة حق تقدير الأدلة أو عدمه وليس لمحكمة

إذا كان القانون قد أناط بقاضي الإحالة سلطة تقدير الأدلة، فإن هذه السلطة تكون له وحده ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعيد وزن الأدلة أو تستبدل قناعتها بقناعته.

نص الاجتهاد

لقاضي الإحالة حق تقدير الأدلة أو عدمه وليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الإحالة في تقدير للأدلة