إذا كان القانون قد أناط بقاضي الإحالة سلطة تقدير الأدلة، فإن هذه السلطة تكون له وحده ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعيد وزن الأدلة أو تستبدل قناعتها بقناعته.
نص الاجتهاد
لقاضي الإحالة حق تقدير الأدلة أو عدمه وليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الإحالة في تقدير للأدلة