• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الهيئة العامة رقم 204 لعام

قصور المحكمة في الرد على بعض الدفوع لا ينهض سبباً للمخاصمة إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة مؤيدة بالأوراق وموافقة للقانون، ولم يترتب على هذا القصور خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

المحكمة اذا كانت لم ترد على بعض الدفوع المثارة فان ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما ان النتيجة التي وصلت اليها صحيحة ومتفقة مع واقع النقض واعملت حكم القانون بدون خطأ المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3/11/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – لم تراع المحكمة قواعد الإثبات ولم تراع المبادئ الأساسية في تفسير القانون 2 – لم تلتزم المحكمة بتطبيق المادة القانونية التي تنسجم مع الجرم المسند لطالب المخاصمة ولم يتضمن الحكم النهائي العلل والاسباب الموجبة له3 – المحكمة قضت خلافا للوقائع الثابتة بالدعوىفي القضاء :حيث ان دعوى المدعية امون تتلخص في انها سلمت المدعى عليه احمد سند سحب بقيمة ثلاثة ملايين ليره سورية على سبيل الأمانة بصفتها مسحوب عليها واقرت بذلك امام رئاسة التنفيذ بالمبلغ شريطة ان يتم التنازل عن المبلغ بعد فترة مؤقته الا ان المدعى عليه احمد انكر تلك الأمانة وباشر الاجراءات التنفيذية لتحصيل المبلغ بمواجهة المدعية وقام بإلقاء الحجز الاحتياطي على اموالها المنقولة وغير المنقولة وتابع اجراءات التنفيذ دون توقفوحيث ان كلا من محكمة البداية المدنية ومحكمة الاستئناف ناقشت الادلة والدفوع وخلصت الى النتيجة التي تنسجم مع تلك الادلة والوقائع وحيث ان الهيئة المختصمة بحثت في اسباب الطعن ودفوع الجهة الطاعنة المدعية بالمخاصمة وجاء قرارها مستندا الى وقائع وادلة ثابته بالدعوىوحيث ان العناصر الجرمية لإساءة الأمانة المسندة للمدعى عليه مدعي المخاصمة متوفرة بالدعوىوحيث ان ما ورد بدعوى المخاصمة لا يعدو كونه مجادلة في حرية القضاء الجزائي الذي منحه القانون حرية الاستثبات واستنباط الدليل واستخلاص النتائجوحيث ان المحكمة اذا كانت لم ترد على بعض الدفوع المثارة فان ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما ان النتيجة التي وصلت اليها صحيحة ومتفقة مع واقع النقض واعملت حكم القانون بدون خطأ (( قرار الهيئة العامة رقم 204 لعام 1998 ))لهذا تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ الصادر بموجب القرار رقم 340 متفرقه تاريخ 15/12/2003 2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية لصالح الخزينة يحسم منها التامين المسلف 3 – تضمين المدعي رسم القرار 4 – حفظ الملف