• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تجاوز موضوع استثمار الأرض الزراعية والبحث في عين العقار قبل الفصل في النزاع

لا يجوز للقضاء تجاوز مسألة استثمار الأرض الزراعية أو استغلالها والانتقال مباشرةً إلى بحث الحق العيني في العقار، متى كانت هذه المسألة لازمة للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

لا يجوز تخطي موضوع استثمار الأرض الزراعية والبحث بعين العقار