إذا تعلّق الأمر بصحة الخصومة، فللمحكمة أن تتصدى لهذا الأمر من تلقاء ذاتها بوصفه من النظام العام، ولو لم يتمسك به أحد الخصوم.
صحة الخصومة من النظام العام ويحق للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها