• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة من النظام العام ويحق للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها

إذا تعلّق الأمر بصحة الخصومة، فللمحكمة أن تتصدى لهذا الأمر من تلقاء ذاتها بوصفه من النظام العام، ولو لم يتمسك به أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة من النظام العام ويحق للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها